العودة إلى البحث

هل يصح الزواج من ابن العمة إذا كانت زوجة الأب ذكرت أنها أرضعت العمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تُقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إلا عند الحنابلة، الذين لا تقبل عندهم شهادة الأخرس رجلًا كان أو امرأة. فإذا لم يوجد شهود على الرضاع إلا زوجة الوالد الخرساء، فإنه لا يثبت شرعًا، لأنه لا تُعتبر شهادة الخرساء عند من يقبل شهادة المرأة الواحدة، ولأن نصاب الشهادة لم يكتمل عند من يقبل شهادة الأخرس. وبناءً عليه، يجوز الزواج من ابن عمتك ما لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي