العودة إلى البحث

هل يجب الأخذ بقول الزوجة بأنها الطلقة الثالثة مع يقين الزوج بأنها الثانية ووقعت في غضب، وهل يجوز اللجوء للقانون الكندي لحل هذا الاختلاف أم يجب اتباع الشريعة الإسلامية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق في حالة الغضب يقع إذا لم يصل الغضب إلى درجة فقد الوعي. وإذا كانت هذه الطلقة هي الثانية، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها دون اشتراط إذنها أو علمها. أما إذا انتهت العدة، فيجوز له الزواج بها مرة أخرى بموافقتها. وإذا ادعت الزوجة أن هذه الطلقة هي الثالثة، فلا تُصدَّق قضاءً إلا ببينة، لكنها إذا تحققت من كونها الثالثة، فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها التعامل معه كأجنبي. ولا يجوز اللجوء إلى المحاكم الوضعية ما دام هناك حل آخر، وينصح باللجوء إلى المراكز الإسلامية الملتزمة بالسنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي