العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة لرفضها تلفظ كلام جنسي بأسماء العورة أو الجماع العرفية بناءً على طلب زوجها، أو يجوز لها الامتناع؟ وما حكم رفض الزوج إذا طلبت منه الزوجة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلفظ الزوجين بالكلام الجنسي المذكور مباح. لا تجب على الزوجة طاعة زوجها في التلفظ بالكلام الجنسي إذا أمرها بذلك؛ لأنه ليس من المعروف، ولأنه قد يؤذيها، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف. وإذا كانت الزوجة لا تجب عليها طاعة زوجها في ذلك، فالزوج لا تجب عليه الاستجابة لزوجته أيضًا إذا طلبت منه ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106268
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي