هل يجوز للمطلق الزواج من طليقته العائدة، علمًا بأنها تركت الحجاب وتغيرت عما كانت عليه، وهو يسعى لإعادتها إلى الطريق القويم، فهل يأثم إن تزوجها وهي على هذا الحال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبدأ في الإسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يتحمل الشخص إثم تقصيره تجاه من تحت ولايته. فإذا قمتَ بواجبك من نصح زوجتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإلزامها بالحجاب، فلا تتحمل شيئًا من إثمها. وينصح بعدم الزواج بها إلا إذا التزمت بحجابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81524
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81524
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي