هل يجوز للفتاة التي أرغمها والدها على الزواج وتُريد الطلاق منه لسوء معاملته، أن تزوج نفسها أو أن يكون أخوها ولي أمرها، خاصة وأن أباها متسرع في قراراته ولا يبالي بدين الزوج ويمنعها من الحجاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن الثيب لا تُجبر على ، وإذا زُوِّجت بغير إذنها ورضيت بالتمكين يصح الزواج. يجب على الزوج لزوجته وعدم إيذائها، ولها طلب عند تكرر الضرر. لا يجوز للمرأة أن تُزوج نفسها بغير ولي، وإذا امتنع الوالد عن تزويجها من الكفء جاز لأخيها تولي عقد نكاحها. لا يجوز طاعة الوالد في منع ارتداء ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88373
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88373
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي