العودة إلى البحث

هل يجب عليَّ دفع مبلغ مالي للمعهد الذي انسحبت منه بسبب الإساءة والظلم، علماً بأنني لم أكمل الدراسة فيه ولم أحصل على أي شهادة أو إثبات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المبلغ أجرة مستحقة عما مضى من الدراسة، فلا يحق الامتناع عن دفعها لأن المستأجر استوفى المنفعة، وهو داخل في الوعيد المذكور في الحديث: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره". وإذا كان المبلغ عن مدة لم تدرسها، وسبب ترك الدراسة ظلم المعهد وتضييقه، فيجوز فسخ العقد للضرر بعد ثبوته وتقديره من أهل الخبرة، ولا يلزم دفع الأجرة عن المدة المستقبلة إلا إذا أزالوا الضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي