العودة إلى البحث
السؤال

هل إخراج الزكاة السنوية في غرة ذي القعدة عن كل المال، بما في ذلك راتب الشهر نفسه، وإعطاؤها لإمام جامع سابق ليقسمها على المحتاجين من الأهل والجيران؛ صحيحٌ شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في الأموال النقدية حتى يحول عليها وتبلغ نصابًا، ويجوز تقديم الزكاة قبل ذلك. ولا حرج في توكيل شخص موثوق به وعارف بمصارف الزكاة الشرعية المذكورة في الآية: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78087
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي