هل يجوز إخراج النذر لمكان آخر إذا تعذر الذهاب إلى المكان المنذور إليه، وإخراج جزء آخر هناك إذا تيسر الذهاب لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان النذر قربة، كالتصدق على أهل بلدة معينة أو توزيع لحم ذبيحة عليهم، انعقد النذر ولزم الوفاء به في المكان المحدد. أما إذا نذرت ذبح شاة في مكان معين ولم تتعرض للتصدق بلحمها، فقد لا يلزمك الوفاء به لكون الذبح وحده ليس قربة، وقيل بل يتعين الذبح فيه.
إذا نذر الشخص إهداء شيء معين لمكان معين، لزمه ما سماه ولا يجوز العدول عنه. فإن احتاج النقل لمؤنة، لزمته من ماله لا من المنذور. وإذا كان المنذور مما لا يمكن نقله (كدار أو شجر)، لزمه بيعه ونقل ثمنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". يلزم الوفاء بالنذر في المكان الذي نُذر فيه، وإن عجزت بقي في الذمة حتى يتيسر الوفاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52933