كيف يتم تقسيم 70 ألفًا على ثلاث بنات وثلاثة أولاد؟
إذا توفي شخص وترك ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثًا غيرهم، تُقسَّم تركته بينهم تعصيبًا، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فيُقسم المبلغ على تسعة أسهم؛ لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. ويُنصح السائل برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود احتمالية وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104772