ما حكم توصيل العاملة النصرانية للبنك لتحويل المال للكنيسة، وهل يعتبر ذلك إعانة على الكفر؟
حكم إعانة الخادمة على تحويل المال إلى الكنيسة يعتمد على غرض التحويل؛ فإن كان لعمارة الكنيسة أو لأنشطتها الدينية، فلا يجوز الإعانة عليها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كان الغرض توزيع المال على فقراء النصارى والمحتاجين أو لمن يتخذها مأوى، فلا بأس بذلك، ويجوز توصيلها لتحويل المال لهذا الغرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163001