هل يعتبر كفرًا أخذ الرجل زوجته الكتابية إلى الكنيسة أو إعطاؤها ما تستعين به على ذلك، وهو يعلم أنها ذاهبة لفعل الكفر أو قول الكفر، بناءً على تفسير الآية الكريمة: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}؟
لم يتضمن الجواب السابق القول بأن اصطحاب الزوج لزوجته النصرانية إلى الكنيسة ليس كفراً. إن مجرد الإعانة على الكفر لا تعتبر كفراً ما لم يصحبه رضا به. وقد نص الفقهاء على منع العمل في بناء الكنائس أو صيانتها؛ لأنه إعانة على المعصية، إلا أن الحنفية أجازوا ذلك لعدم وجود معصية في عين العمل. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يجوز الحكم بخروجه منه إلا بيقين مثله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166078