هل يترتب على قول الزوجة لزوجها "يا كافرة" مازحةً، الكفرُ وخروجُها من عصمة الزوج، وماذا يترتب على ذلك في حالة عدم إتمام الدخول بالكلية، وهل يكفي إقامة العرس والإشهار برضا الأب عن تجديد العقد إن لزم الأمر؟
قول المسلم لأخيه المسلم: "يا كافر" لا يقتضي كفر القائل باتفاق العلماء، والحديث الوارد في ذلك للتغليظ والتخويف، وليس معناه أن القائل يصبح كافرًا خارجًا من الملة. هذا الحديث يتعلق بوصف المسلم بالكفر الشرعي المخرج من الملة، وليس بالمعاني اللغوية للكفر. وينبغي اجتناب إطلاق هذا اللفظ على المسلم مطلقًا، وليس لقولك هذا أي تأثير على نكاحك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144167