ما حكم الشك في عذرية الزوجة وما هي طريقة التعامل الشرعية مع هذا الشك، وهل يمكن أن تفقد المرأة بكارتها دون فض غشاء البكارة كلياً أو لأسباب أخرى خارجة عن إرادتها، وهل يعتبر الزوج ديوثاً إن ستر على زوجته في حال تبين عدم صحة ادعائها العذرية؟
مجرد زوال غشاء البكارة لا يدعو للقلق ولا يجوز اتهام المرأة بسببه، فقد يزول بأسباب أخرى غير الفاحشة كما قرر أهل العلم بالشرع والطب. لذا ننصح الزوج بالإمساك بزوجته وعدم إساءة الظن بها، فالأصل في المسلم السلامة من الفاحشة، وليس بفعله ذلك ديوثًا. وإن أراد طلاقها فعليه سترها وعدم إخبار أحد بحالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75251