هل يجازي الله خيرًا على إبقاء الزوجة بعد اكتشاف فض بكارتها، أم يعتبر ذلك تسترًا على أمر يستوجب العقاب؟
عدم نزول الدم أو زوال البكارة لا يعتبر دليلاً على نفي العفة، واتهام المرأة بذلك دون بينة قاطعة (أربعة شهود) هو من كبائر الذنوب الموجبة للحد والقذف؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"، وللحديث النبوي الشريف: "اجتنبوا السبع الموبقات... وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". وإن ثبت زوال البكارة بسبب الزنا وتابت المرأة توبة صادقة، يُقبل قولها ويُعتبر ذلك ستراً لها، لحديث: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة". ويُشار إلى أنَّ فحوصات العذرية لا تجوز لما فيها من هتك للعورات، ونتائجها لا تُبنى عليها أحكام شرعية لإثبات الزنا؛ لأن البكارة قد تزول بغير الوطء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65964
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65964
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي