العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اتهام الزوج زوجته بعدم بكارتها لعدم نزول الدم، وهل يعتبر قذفًا قوله لها إنه قد ستر عليها لعدم تيقنه من عذريتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدم نزول الدم عند الزواج لا يدل على عدم وجود غشاء البكارة. لا يُحكم بعدم وجود بكارة المرأة بناءً على ذلك، ولا يجوز اتهامها بالزنا دون شروط شرعية. أما قول الزوج: "قد سترت عليك لعدم تيقني من عذريتك" فلا يُعد قذفًا إلا إذا كان المحلي يعتبره كذلك، والغالب أنه يقصد ستر عدم بكارتها. يُنصح الزوج زوجته ما دامت حسنة العشرة ومتمسكة بدينها، وترك الكلام الذي يجرح المشاعر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42554
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي