العودة إلى البحث

ما حكم حلف الزوج بتحريم زوجته عليه إذا لم ترتدِ الستار، مع ادعاء الزوجة المرض وعدم القدرة على ارتدائه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينوِ أياً منهما فهو يمين. والطلاق لا يقبل التأقيت، أما الظهار فيقبل التأقيت على الراجح، وتلزم كفارته بالجماع قبل انقضاء المدة. ويجب الحذر من التهور بألفاظ التحريم أو الطلاق لحل الخلافات الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي