العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعفى المرأة من أداء الزكاة على الربع المتبقي من مالها بعد سرقة ثلاثة أرباعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سُرق جزء من المال قبل وجوب الزكاة، فإن الباقي يُنظر فيه: إن بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبت زكاته. أما إذا سُرق بعد وجوب الزكاة وبقي ما هو أقل من النصاب، فالأظهر عند الشافعية وجوب زكاة الباقي.

أما المال المسروق الذي عاد لمالكه، ففيه ثلاثة أقوال: يُستقبل به حول جديد، أو يُزكى عن جميع السنين التي غاب فيها، أو يُزكى لسنة واحدة فقط. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيه ويعتبر كالمستفاد، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه لتمام الملك. وقال مالك يُزكى لحول واحد عند قبضه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194539
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي