هل يعتبر ما أخذته المرأة من مال الزكاة التي كانت أمانة عند زوجها سرقة، وهل يجب على صاحب الزكاة إعادة إخراجها، أم على الزوج دفعها مع عدم استطاعته، أم يقع الإثم عليها؟
ما فعلته الزوجة من أخذ المال خيانة مُحرَّمة شرعاً، وتجب عليها إعادته، وهي ليست سرقة توجب الحد لوجود الشبهة وعدم الحرز.
ويجب على صاحب المال إخراج بدل المال الذي أُخذ من وكيله، لأن الذمة لا تبرأ ما لم يصل المال للمستحقين، وإذا تلفت الزكاة قبل أن يقبضها الفقير، لزم رب المال بدلها.
والوكيل غير ضامن للمال، ولا يرجع عليه المزكي إلا إن كان قد فرَّط في حفظه أو تأخر في توزيعه، وإذا لم يضمن الوكيل، يرجع صاحب المال على المرأة بما أخذته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188806