هل يجوز إجراء سباق تكون جائزته عقوبة غير مادية يتفق عليها الطرفان، كأن يضرب الفائز الخاسر خمس مرات، وهل يعتبر هذا من القمار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز السباق والرهان على عوض مالي أو منفعة إلا في السباق على الخيل والإبل والسهام، وما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي كمسابقات القرآن . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ". فإذا كانت المباراة في العلم الشرعي أو ركوب الخيل جاز وضع جائزة للفائز، حتى لو أخذها من المهزوم، ولا حرج أن تكون المنفعة معلومة كتنظيف المنزل. أما جعل الجائزة ضرب الطرف الخاسر، فهذا لهو مذموم. وإن كانت المباراة خارجة عما ذكر فلا يجوز وضع جائزة عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22398
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي