العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إجراء سباق تكون جائزته عقوبة غير مادية يتفق عليها الطرفان، كأن يضرب الفائز الخاسر خمس مرات، وهل يعتبر هذا من القمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز السباق والرهان على عوض مالي أو منفعة إلا في السباق على الخيل والإبل والسهام، وما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي كمسابقات القرآن والحديث والفقه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ". فإذا كانت المباراة في العلم الشرعي أو ركوب الخيل جاز وضع جائزة للفائز، حتى لو أخذها من المهزوم، ولا حرج أن تكون المنفعة معلومة كتنظيف المنزل. أما جعل الجائزة ضرب الطرف الخاسر، فهذا لهو مذموم. وإن كانت المباراة خارجة عما ذكر فلا يجوز وضع جائزة عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22398
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي