ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته: "أنتِ فاجرة"، وفي قول الزوجة لزوجها: "بيني وبينك الله" لحظة غضب؟
ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الألفاظ التي تحتمل القذف وغيره يرجع فيها إلى نية القائل؛ فإن قصد القذف وجب الحد، وإلا فلا، لكنه يؤدب ويعزر.
فإن قال الرجل لزوجته "يا فاجرة" دون سبب، فهو حرام وفسوق. أما إن قالها بسبب كالنشوز، ولم يقصد القذف بالفاحشة، فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾.
أما قول الزوجة لزوجها "الله بيني وبينك" فلا شيء عليها فيه، خاصة إن كان رداً على ظلمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95750