هل يشترط للإمام أو خطيب الجمعة ارتداء لباس معين كالعمامة والعباءة، أم يجوز له إمامة الناس بالبدلة العادية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يستحب التجمل في بلباسٍ طيبٍ وتطيب، ولا يشترط لباسٌ معينٌ للإمام أو الخطيب، ولا تجب عليهما العمامة، لكن يستحب تغطية الرأس. صلاتهما صحيحة بحسر الرأس. لا يشترط لباس العباءة إلا إذا كانت عادة أهل البلد. لا بأس بصلاة الإمام بالجاكيت والبنطال إذا لم يكن ضيقًا يحدد ، وإذا كان ضيقًا كرهت الصلاة فيه، إلا إذا ستر الجاكيت أو القميص العورة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60077
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60077
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي