العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الدين في رجل قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ مثل أمي وأختي" إذا أخذت مالاً من فلانة، ثم نسيت الزوجة وأخذت المال وأرجعته، فهل تلزم الزوج كفارة؟ وما حكم الدين في نفس الرجل الذي قال لزوجته: "إن لم تصلي تكوني محرمة عليّ مثل أمي وأختي"، ثم صارت الزوجة غير مداومة على الصلاة، فهل تلزمه كفارة؟ وكيف يتبرأ الرجل من اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ مثل أمي وأختي" معلّقاً على فعل أو ترك شيء، ينظر فيه إلى نية الزوج. فإن قصد الظهار كان ظهاراً، وإن قصد الطلاق كان طلاقاً. والظهار يصح تعليقه. وفي مسألة نسيان الحنث بالظهار، ذهب المالكية إلى وقوع الحنث، وذهب الشافعية إلى عدم الحنث إن كان المحلوف عليه ممن يبالي باليمين وعلم بالتعليق. أما في المسألة الثانية، فيُرجع فيها إلى نية الزوج، فإن قصد عدم ترك الصلاة مطلقاً في المستقبل فمتى تركت وقع الحنث، وإن قصد صلاة معينة وفعلتها فلا يحنث بتركها لغيرها. ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي