ماذا أفعل وقد حلفت: "لن أفعل ذلك الشيء وإن فعلت ذلك الشيء سوف أصوم عشرة أيام" ثم حنثت الحلف ولم أصم الأيام العشرة؟
إذا حلفتِ بالله أن لا تفعلي فعلاً معيناً وحنثتِ، فعليك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام.
أما صيام عشرة أيام كالتزام منك لا للقربة، فهو نذر لجاج، وفيه يخير الناذر بين الوفاء بالنذر أو كفارة يمين.
وإن قلتِ: "إن فعلت كذا فعليّ عشرة أيام أصومها" دون حلف بالله، فهذا نذر لجاج أيضاً، وفيه الخلاف المذكور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54464