ما هي القسمة العادلة للمال بين الوالدين والإخوة الذكور والإناث، ونحن على قيد الحياة، وليس على سبيل الميراث؟
يجوز للإنسان أن يقسم ماله على أقاربه من الأبوين والإخوان في حياته، وله أن يساوي بينهم أو يفضل بعضهم على بعض، فالعدل في العطاء لا يلزم إلا بين الأبناء. ويُكره أن يقسم الشخص ماله كله في حياته ولا يترك لنفسه شيئاً، لكن ليس ذلك على جهة المنع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69142