العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم تقسيم المال المدخر الذي حال عليه الحول بين بناتها فقط، وهل تجب الزكاة عليه بعد توزيعه إن جاز ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قسمت الأم مالها على أولادها قبل تمام فلا زكاة عليها فيه، وإنما تجب على من يملكه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من وقت ملكه له، وإذا قسمته بعد الحول وجب عليها إخراج زكاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54112
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي