هل يجوز تقسيم مال الأب على أبنائه في حياته، دون معرفة الأب بالمبلغ، أو علمه بالتقسيم، مع العلم أن الأم هي من تدير المال وتنفق منه، وأنه لم تُخرج زكاة المال والذهب، فهل تجب الزكاة قبل أو بعد التقسيم، وهل يجوز تنازل أحد الأبناء عن نصيبه لإخوته اختياريًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ مال الوالد وحال عليه ، وجبت فيه بمقدار 2.5% عن كل سنة مضت. لا يجوز للأم أو الأبناء التصرف في مال الأب دون إذنه ما دام رشيداً. إذا كان الأب غير رشيد بسبب خرف أو نحوه، فإنه يُحجر عليه ويتولى الحاكم أو من ينصبه إدارة أمواله. إذا كان الأب رشيداً وأراد قسمة ماله بين أبنائه، فعليه العدل في العطية، وللابن البالغ الرشيد التنازل عن نصيبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130056
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130056
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي