هل يجوز للموصي أن يشترط في وصيته تسليم نصيب زوجته وأبنائه القُصّر من الميراث لها لتتصرف فيه دون الرجوع إلى المحاكم أو النيابة الحسبية، مع التوصية بتقوى الله فيها وفي مال القُصّر، وعدم التصرف فيه إلا للضرورة أو تنمية المال أو تعليمهم، وبشرط أخذ الرأي الشرعي؟
يجوز أن توصي لزوجتك بعد وفاتك بالقيام على رعاية أولادك الصغار، وحفظ أموالهم، والتصرف فيها بما يحقق مصلحتهم، ومثل ذلك مما لا يخالف الشرع. لأن معنى الوصية لشخص هو أن تجعل له التصرف بعد وفاتك فيما كنت تتصرف فيه، ويشمل ذلك قضاء الديون واستردادها، وتوزيع الوصية، والولاية على الأولاد القصر. وتصح الوصية للمرأة باتفاق أكثر أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181298