العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموصي أن يشترط في وصيته تسليم نصيب زوجته وأبنائه القُصّر من الميراث لها لتتصرف فيه دون الرجوع إلى المحاكم أو النيابة الحسبية، مع التوصية بتقوى الله فيها وفي مال القُصّر، وعدم التصرف فيه إلا للضرورة أو تنمية المال أو تعليمهم، وبشرط أخذ الرأي الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن توصي لزوجتك بعد وفاتك بالقيام على رعاية أولادك الصغار، وحفظ أموالهم، والتصرف فيها بما يحقق مصلحتهم، ومثل ذلك مما لا يخالف الشرع. لأن معنى لشخص هو أن تجعل له التصرف بعد وفاتك فيما كنت تتصرف فيه، ويشمل ذلك قضاء الديون واستردادها، وتوزيع الوصية، والولاية على الأولاد القصر. وتصح الوصية للمرأة باتفاق أكثر أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181298
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي