العودة إلى البحث

ما حكم الصلاة والاغتسال لفتاة بلغت 42 عاماً، تأخرت دورتها الشهرية، ثم رأت دماً داكناً يميل للبني والأسود يظهر بشكل متقطع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فإذا رأت المرأة الدم وجب عليها ترك الصلاة، وإذا انقطع الدم بعد مضي يوم وليلة فأكثر، فعليها الاغتسال والصلاة.

أما إذا انقطع الدم لأقل من يوم وليلة برؤية الجفوف، فلا يعتبر ما مضى من الدم حيضًا، بل تتوضأ وتصلي، وإذا عاد الدم عدّت حائضًا.

إذا لم يبلغ مجموع الدم يومًا وليلة، فهو دم استحاضة وفساد، ولا يلزمها الغسل منه، بل تتوضأ وتصلي بعد تنظيف المحل.

مذهب الجمهور هو أن أقل الحيض يوم وليلة، والطهر بين الدمين طهر صحيح. أما المالكية وابن تيمية فيرون أن الحيض لا حد لأقله، فالدم حيض ولو لم يبلغ يومًا وليلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي