هل يجوز للحاج النزول من عرفة بعد صلاة العصر، أم يجب عليه البقاء فيها طوال النهار، علماً بأن أحد العلماء يرى أن من يفتي بالنزول مخطئ ولا دليل له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يبدأ وقت الوقوف بعرفة عند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد إلى فجر يوم النحر، والحنابلة يرون أنه يبدأ من فجر يوم عرفة. الوقوف ركن بالإجماع.
من وقف ليلاً أو نهاراً أتمَّ حجه، ومن اقتصر على الليل دون النهار فحجه تام ولا دم عليه عند الجمهور خلافاً للمالكية. ومن اقتصر على النهار دون الليل فحجه صحيح عند جمهور العلماء وإن اختلفوا في لزوم الدم عليه، ورجح بعضهم عدم لزومه واستدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائي.
الأحوط عدم الدفع من عرفة إلا بعد الغروب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134765