العودة إلى البحث

كيف تُوزَّع الحصص والأنصبة الشرعية لتركة والدٍ مُتوفى لديه ثلاثة أبناء وبنتان، ثم توفي أحد أبنائه وترك زوجة وبنتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي الأب وترك ثلاثة أبناء وبنتين، تقسم تركته بينهم تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث تقسم على ثمانية أسهم (لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد).

وإذا توفي أحد الأبناء بعد ذلك وترك زوجة وبنتين وأخوين وأختين (شقيقين أو لأب)، فإن سهم الابن المتوفى (وهو سهمان من تركة الأب الأول) يقسم بين ورثته هؤلاء. هذه المسألة من المناسخات، وحاصل قسمتها أن تُقسّم تركة الابن المتوفى على 576 سهماً، بحيث يحصل كل أخ (وهو ابن للميت الأول) على 154 سهماً، وكل أخت (وهي بنت للميت الأول) على 77 سهماً، ولزوجة الابن المتوفى 18 سهماً، ولبنتيه 96 سهماً (لكل واحدة 48 سهماً).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي