العودة إلى البحث

كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن: أب، وأم، وابن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت امرأة عن أبويها وزوجها وابنها، ولم تترك غيرهم، فلأمها السدس ولأبيها السدس، ولزوجها الربع، والباقي لابنها تعصيباً، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».

تقسم التركة في هذه الحالة إلى اثني عشر سهماً: سهمان للأم، وسهمان للأب، وثلاثة أسهم للزوج، وخمسة أسهم للابن.

وإذا لم تكن المتوفاة قد تركت أباً، وأن السائل هو الأب للابن فقط، فإن نصيب الأب يضاف إلى حصة الابن، فيكون للابن سبعة أسهم.

ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا يُعتمد فيها على مجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي