كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن: أب، وأم، وابن؟
إذا توفيت امرأة عن أبويها وزوجها وابنها، ولم تترك غيرهم، فلأمها السدس ولأبيها السدس، ولزوجها الربع، والباقي لابنها تعصيباً، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».
تقسم في هذه الحالة إلى اثني عشر سهماً: سهمان للأم، وسهمان للأب، وثلاثة أسهم للزوج، وخمسة أسهم للابن.
وإذا لم تكن المتوفاة قد تركت أباً، وأن السائل هو الأب للابن فقط، فإن نصيب الأب يضاف إلى حصة الابن، فيكون للابن سبعة أسهم.
ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا يُعتمد فيها على مجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي