العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسّم تركة امرأة ماتت عن أخت لأب، وأخ لأم، وأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت ورثة غير المذكورين، فللأخت من الأب النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِفْصُ مَا تَرَكَ"، وللأم السدس فرضًا لوجود أخ وأخت لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"، وللأخ من الأم السدس فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". هذه الفريضة فيها ردّ، فتقسم على خمسة أسهم: ثلاثة للأخت من الأب، وسهم للأم، وسهم للأخ من الأم. وينصح بعدم قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي