العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة رجل تُقدّر بـ 500 جنيه، وقد توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وابن أخ لأب، وابن أخ لأم، وعم، وابن عم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للتمكن من تحديد كيفية قسمة التركة لا بد من حصر الورثة حصرًا دقيقًا. وإذا فُرض أن الميت لم يترك إلا من ذكر، فإنه: 1. للأخت الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". 2. وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت. 3. وللأخت من الأم السدس فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم: "... وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". 4. والباقي لابن أخيه من الأب تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". 5. لا شيء للعم وابن العم؛ لأنهما محجوبان بابن الأخ، ولا شيء لابن الأخ من الأم لأنه ليس من الورثة أصلاً.

وبناءً عليه تقسم التركة على ستة أسهم: - للشقيقة نصفها: ثلاثة أسهم. - وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد. - وللأخت من الأم سدسها: سهم واحد. - ولابن الأخ من الأب الباقي: سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي