كيف تقسم تركة رجل توفي وترك: أمًّا، وزوجة، وثلاثة أبناء، وابنة، وترك عقارات، وسيارة، وأموالًا بالبيت، وحسابات بنكية؟ وهل تنفق الأم على نفسها وأبنائها من التركة حتى توزع، أم تأخذ جزءًا معلومًا من نصيبها تنفق منه وتخصمه من نصيبها بعد التوزيع؟
لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وذلك ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/.
ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمّه، وزوجته، وثلاثة أبناء، وبنت، ولم يترك أبًا، ولا جدًّا وارثًا؛ فإن لأمّه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا: للأم ثمانية وعشرون سهمًا، ولزوجته واحد وعشرون سهمًا، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا، وللبنت سبعة عشر سهمًا.
وينبغي المبادرة بقسمة التركة بين الورثة؛ حتى يتمكن كل واحد منهم من أخذ نصيبه، وليس لأحد منهم أن ينفق على نفسه من التركة قبل قسمتها بأكثر من نصيبه الشرعي.
وبالنسبة للأموال في الحسابات المصرفية أو في البيت، فإن قسمتها على تلك الأسهم أمر ميسور، أما العقارات والسيارة، فتقسم على أحد أنواع القسمة الثلاثة المذكورة في الفتويين: 70064، 61949.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182214