ما هو نصيب كل وارث من تركة المرأة المتوفاة عن زوج وأب وثلاثة أولاد (بنت وولدين) وأخ وأخت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت امرأة وتركت أبًا وزوجًا وابنين وبنتًا، ولم تترك غيرهم، فلأبيها السدس، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين ابنيها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث الأخ والأخت شيئًا لحجبهم بالأب والابن. وتقسم التركة على 60 سهمًا: للأب 10 أسهم، وللزوج 15 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، وللبنت 7 أسهم. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94619