العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المرأة المتوفاة عن زوج وأب وثلاثة أولاد (بنت وولدين) وأخ وأخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت أبًا وزوجًا وابنين وبنتًا، ولم تترك غيرهم، فلأبيها السدس، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين ابنيها وبنتها مثل حظ الأنثيين، ولا يرث الأخ والأخت شيئًا لحجبهم بالأب والابن. وتقسم على 60 سهمًا: للأب 10 أسهم، وللزوج 15 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، وللبنت 7 أسهم. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94619
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي