العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للزوج شرعًا أن يثبت ملكية زوجته للثلث من العقار المشترك، المتمثل في أرض ومنزل تم تسجيلهما باسمه، مع العلم أن الزوجة ساهمت بهذا القدر، ولديهما أربعة أبناء، وذلك إبراءً لذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمتما قد اتفقتما على أن يكون للزوجة الثلث من العقار بمقدار ما أنفقت، فينبغي تسجيل ذلك وإثباته في الأوراق الرسمية حفظاً للحقوق، ويجعل الصك مشتركاً بين الزوج والزوجة على هذا النحو (الثلثان للزوج والثلث للزوجة). ويجوز للأب أن يجعل أبناءه شركاء معه في ملكية العقار بقدر ما دفعوا من المال لعمارتها. وإذا اشتركت الزوجة في شراء عقار أو دفع ثمنه، فلها نصيب فيه بقدر ما دفعت، إلا إذا كان ما دفعته هبة منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17128
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي