ما حكم صلاة وصيام المرأة التي طهرت من النفاس قبل الأربعين يوماً ثم عاد إليها النفاس، وهل يجب عليها قضاء الأيام التي صامتها أيضاً؟
أكثر النفاس أربعون يومًا، وأقله ليس له حد. إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين، اغتسلت وصلّت وصامت وصيامها صحيح. إذا عاد الدم خلال الأربعين، عادت نفساء، وعليها ترك الصلاة والصيام. الأيام الستة التي صامتها أمك صحيحة ولا يجب قضاؤها، وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92830