العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة وصيام المرأة التي طهرت من النفاس قبل الأربعين يوماً ثم عاد إليها النفاس، وهل يجب عليها قضاء الأيام التي صامتها أيضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أربعون يومًا، وأقله ليس له حد. إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين، اغتسلت وصلّت وصامت وصيامها صحيح. إذا عاد الدم خلال الأربعين، عادت نفساء، وعليها ترك والصيام. الأيام الستة التي صامتها أمك صحيحة ولا يجب قضاؤها، وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92830
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي