ما حكم إجراء عملية كي لجدار الرحم تسبب عدم الإنجاب لكنها توقف النزيف الشديد في الحيض، مع العلم أن الطبيبة غير مسلمة؟
لا حرج على المسلمة في الذهاب للطبيبة الكافرة إذا احتاجت للدواء ولم تجد طبيبة مسلمة، للضرورة، ولا يكره استطباب أهل الذمة ما لم يكن في ذلك مخالفة شرعية؛ فلا يؤخذ بقولها إذا أمرت بترك الصوم أو قطع الحمل، بل لا بد من التأني والتحقق من الخبر لأن الكافر غير ثقة فيما يخبر به، والكي المذكور لا يُقدم عليه إذا كان يسبب عدم الإنجاب بالكلية بناء على خبر الطبيبة الكافرة، بل لا بد من الرجوع إلى طبيب مسلم ثقة، فإن أخبر بأن الداء لا يزول إلا بالكي فلا حرج في الإقدام عليه حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57632