العودة إلى البحث
السؤال

هل يُلزم السائل بالسداد لكونه أصدر شيكات بنكية باسمه لصديق اقترض بالربا وهرب، مع علمه المسبق للمقرض بعدم كفالته أو قدرته على السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإعانة على الاقتراض ، بكتابة شيكات أو غيرها، محرم شرعًا؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وكتابة الشيكات توثيق ، فإن صرحت للمقرض أنك غير ضامن وقبل، فلا يلزمك قضاء الدين. على المقترض سداد أصل الدين، لا الزيادة الربوية المحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166761
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي