هل يُلزم السائل بالسداد لكونه أصدر شيكات بنكية باسمه لصديق اقترض بالربا وهرب، مع علمه المسبق للمقرض بعدم كفالته أو قدرته على السداد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإعانة على الاقتراض ، بكتابة شيكات أو غيرها، محرم شرعًا؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وكتابة الشيكات توثيق ، فإن صرحت للمقرض أنك غير ضامن وقبل، فلا يلزمك قضاء الدين. على المقترض سداد أصل الدين، لا الزيادة الربوية المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166761
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166761
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي