هل يُلزم السائل بالسداد لكونه أصدر شيكات بنكية باسمه لصديق اقترض بالربا وهرب، مع علمه المسبق للمقرض بعدم كفالته أو قدرته على السداد؟
الإعانة على الاقتراض بالربا، بكتابة شيكات أو غيرها، محرم شرعًا؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وكتابة الشيكات توثيق للدين، فإن صرحت للمقرض أنك غير ضامن وقبل، فلا يلزمك قضاء الدين. والواجب على المقترض سداد أصل الدين، لا الزيادة الربوية المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166761