العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزيادة التي طلبها صاحب محل الذهب، مقابل تأخر المشتري في سداد بقية المبلغ، بعد اتفاقهما على سداد كامل المبلغ بسعر الذهب اليومي عند التسديد المتأخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط له التقابض في مجلس العقد، فإذا تأخر أحد البدلين فسد العقد باتفاق العلماء. والبيع الفاسد لا يحصل به ملك ولا يترتب عليه أثر ويجب رد المبيع، وإذا قبض جزء من الثمن بطل العقد في الجزء غير المقبوض دون المقبوض عند الجمهور، ويلزم المشتري رد الذهب الفاسد بنسبة القدر الفاسد، وإذا تعذر رد عين الذهب جاز رد قيمته يوم الأداء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي