ما حكم صلاة المأموم وراء إمام كافر مع العلم بكفره، وهل يكفر بفعله أم تبطل صلاته فقط؟
لا يجوز الاقتداء بالكافر، ومن اقتدى به فصلاته باطلة -خاصة مع علمه بكفره-، لأنه لا تصح صلاة الكافر لنفسه، فلا تصح لغيره. وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الصلاة إن جهل المأموم كفر الإمام. أما عن كفر المقتدي بكافر مع علمه بكفره، فإذا لم يفعل ذلك استهزاء فلا يُحكم بكفره، لأنه لم يرد كلام للفقهاء في ذلك، والتكفير أمر خطير، والأصل في المسلم الإسلام، فلا يُخرج منه إلا بيقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147399