العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المأموم وراء إمام كافر مع العلم بكفره، وهل يكفر بفعله أم تبطل صلاته فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتداء بالكافر، ومن اقتدى به فصلاته باطلة -خاصة مع علمه بكفره-، لأنه لا تصح صلاة الكافر لنفسه، فلا تصح لغيره. وذهب بعض الفقهاء إلى صحة إن جهل المأموم كفر الإمام. أما عن كفر المقتدي بكافر مع علمه بكفره، فإذا لم يفعل ذلك استهزاء فلا يُحكم بكفره، لأنه لم يرد كلام للفقهاء في ذلك، والتكفير أمر خطير، والأصل في المسلم ، فلا يُخرج منه إلا بيقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147399
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي