ما حكم من حلف ست مرات ألا يقطع الوضوء أو الغسل، وقطعه بسبب الوسوسة في كل مرة، وهل يعذر في المرتين اللتين كانت فيهما الوسوسة شديدة؟ وهل يعتبر نقضًا لليمين إذا حلف ألا يقطع الوضوء إلا بانتقاضه أو بالرعاف، ثم أصابه الرعاف وقطع الوضوء وأعاده بعد توقف الدم، وهو لا يعلم هل نوى عدم إعادة ذات الوضوء أم الوضوء لتلك الصلاة؟ وهل يجوز تأخير أداء الكفارة للصيف لعدم امتلاك المال الكافي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله لك العافية من الوسواس، وعليك بالإعراض عنه، والاستعانة بالله. بخصوص الأيمان التي حلفتها، ما عقدته باختيارك وحنثت فيه اختيارًا، فعليك فيه كفارة يمين. وما لم تتيقنه، أو كنت مغلوبًا عليه بالوسواس، فلا يلزمك منه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. إذا كانت الكفارة تلزمك، فلا تؤخرها لعدم المال إن كنت قادرًا على الصيام ثلاثة أيام، لأنه أحد خيارات الكفارة، ويجب تعجيلها على الفور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141932
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي