العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم الكفارة على من حلف ألا يعيد الوضوء بسبب الوسواس ثم أعاده لنسيان مسح الرأس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ننصح من ابتلي بالوساوس بالإعراض عنها ومجاهدة النفس في تركها دون استعانة بالأيمان؛ لئلا يوقع المرء نفسه في الحرج، لقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ". واليمين المعقودة لتجاهل الوسواس، ثم مخالفتها ، لها حالتان:

1. إذا كانت المخالفة بسبب الوساوس (كشك في مسح الرأس والاستسلام للوسواس وإعادة المسح): تلزم كفارة يمين، إلا إذا كان مغلوبًا على أمر عقد اليمين أو الحنث فيها، فلا يلزمه شيء. 2. إذا كانت المخالفة بسبب التيقن من عدم مسح الرأس (وليس مجرد الشك): فلا يلزمه شيء؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه وهو عدم إعادة الوضوء بسبب الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134409
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي