العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدُّ هذه الأرض وما عليها من بناء تركةً يحقّ للأعمام المطالبة بحصصهم منها شرعًا، أم لا يجوز لهم أخذ شيء منها، مع العلم أن الأب أرسل ثمن الأرض وأقام البناء عليها، وسُجلت باسم الجد خوفًا من ضياع الحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرت من أن أباك سجل الأرض باسم أبيه خوفا من ضياع حقه هو مجرد دعوى تحتاج إلى بينة لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". والنصيحة إن لم تكن لك بينة ولم يقر الأعمام بهذه الدعوى أن تحسموا النزاع بصلح يحفظ أواصركم ويبعدكم عن التقاطع والتدابر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90537
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي