هل تجب الكفارة عن كل مرة لم يُخبَر فيها الصديق بالمعصية، أم يكفي إخباره عن جميع المرات التي ارتُكبت فيها المعصية للوفاء باليمين؟
تتلخص الإجابة في: الوسيلة المشروعة لكف النفس عن المعصية هي مجاهدتها ومراقبة الله، واستحضار شؤم المعاصي، واستدل بقول ابن القيم: "ما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب".
كثرة الحلف مذمومة شرعًا، والمسلم مأمور بستر نفسه ويكره له الإخبار بمعصيته.
اليمين على فعل يستحب الحنث فيها، ويكره الوفاء بها.
أما قول (كلما) فإنها لا تقتضي الفورية إلا بنية، أو قرينة. فإذا لم تنوِ الفورية في يمينك، فإن تأخير إخبار صديقك بما فعلت لا يعتبر حنثًا، وإخبارك له بالمرات التي فعلت فيها المعصية يعتبر وفاءً باليمين ولا تلزمك كفارة، أما إذا نويت الفورية، فإن تأخير الإخبار يعتبر حنثًا، وإذا حنثت في يمينك ولم تكفر عنه حتى حنثت في يمينك، فإنه لا تجب عليك إلا كفارة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190039
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190039
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي