العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة عن كل مرة لم يُخبَر فيها الصديق بالمعصية، أم يكفي إخباره عن جميع المرات التي ارتُكبت فيها المعصية للوفاء باليمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تتلخص الإجابة في: الوسيلة المشروعة لكف النفس عن المعصية هي مجاهدتها ومراقبة الله، واستحضار شؤم المعاصي، واستدل بقول ابن القيم: "ما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب".

كثرة الحلف مذمومة شرعًا، والمسلم مأمور بستر نفسه ويكره له الإخبار بمعصيته.

اليمين على فعل مكروه يستحب الحنث فيها، ويكره الوفاء بها.

أما قول (كلما) فإنها لا تقتضي الفورية إلا بنية، أو قرينة. فإذا لم تنوِ الفورية في يمينك، فإن تأخير إخبار صديقك بما فعلت لا يعتبر حنثًا، وإخبارك له بالمرات التي فعلت فيها المعصية يعتبر وفاءً باليمين ولا تلزمك كفارة، أما إذا نويت الفورية، فإن تأخير الإخبار يعتبر حنثًا، وإذا حنثت في يمينك ولم تكفر عنه حتى حنثت في يمينك، فإنه لا تجب عليك إلا كفارة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي