العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته كالآتي: خمس بنات، وزوجة واحدة، وسبعة أبناء عم من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع وارث، وللبنات الثلثان، والباقي لأبناء العم تعصيباً. تقسم على 840 سهماً، للزوجة 105 أسهم، وللبنات 560 سهماً (112 لكل بنت)، ولكل ابن عم 25 سهماً. يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أخرى لا يعلم بها الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي