ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت علماً أن الورثة هم: 5 أبناء، بنتان، وزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسّم التركة على 96 سهماً، فللزوجة 12 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.
وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149263
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي