كيف يتم تقسيم الميراث بين 11 ابن، وبنتين، وزوجة، وأخت شقيقة للمتوفى؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للشقيقة لحجبها بالابن حجب حرمان.
تقسم التركة على 192 سهمًا: للزوجة 24 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117245