العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا أن يشارك القريب في الأرباح بالنسبة المذكورة (25% من 75% من الأرباح)، مقابل وساطته وضمانه لرأس المال، أم الأفضل دفع مبلغ مالي مقطوع له نظير خدماته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هناك مسائل تتعلق بالمضاربة:

1. لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة ذهبًا غير مضروب (سبائك أو حلي). 2. إذا خلط العامل ماله بمال المضاربة، فيجب معرفة قدر رأس مال كل طرف قبل الخلط. 3. جميع مصاريف الاستثمار يتحملها رأس المال، ولا يصح اشتراط تحميلها للعامل أو بعضها. 4. سمسرة الصديق مقابل إيصالك للمستثمر جائزة، بشرط أن تكون الأجرة معلومة وليست نسبة من الربح غير المعلوم. 5. ضمان الصديق لرأس مالك عند المستثمر مقابل عوض لا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي