العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج 20% من زكاة ثماني سنوات لابن الأخ لمساعدته في الزواج دون إخباره بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء ابن الأخ من إذا كان محتاجًا للزواج، وهو أفضل لكونه من القرابة، ولا يشترط علمه بأنها زكاة. ويكون العطاء بقدر دون إسراف في الكماليات. أما تعجيل الزكاة لثماني سنوات، ففيه خلاف بين العلماء؛ فالراجح جواز التعجيل، ولكن لا ينبغي أن تزيد المدة على سنتين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60118
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي